العلامة المجلسي
119
بحار الأنوار
وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة ، والصحة لان النهي عن وصف خارج . وعد أيضا من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه ، وقال ابن الجنيد : ولو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك ، إذا كان عليه ميرز أو سراويل ، وقال أبو الصلاح : يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية ( 1 ) عمار عن الصادق عليه السلام . 30 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق عليه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل ( 2 ) . 31 - المعتبر : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك ، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ( 3 ) . المنتهى : في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك ( 4 ) . بيان : يدل على الاكتفاء بالانحناء بمقدار ما يمكن وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين ، وعبارات الأصحاب في ذلك مختلفة ، فمن بعضها يظهر ذلك ، ومن بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة وادعيا عليه الاجماع من غير أبي حنيفة ، ولعلهما سامحا في التعبير ، بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى ، ويدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 238 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 88 ط و 114 ط . ( 3 ) المعتبر ص 179 . ( 4 ) المنتهى ج 1 ص 281 .